كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٧

وعن ابن عباس: أنه كانت عندك شهادة وسئلت عنها فأخبر بها ولا تمهل لعله يرجع أو يرعوى. قال أبو المؤثر: لا ينبغي للمؤمن اذا احتيج إليه في شهادة في بيع أو شواء أو نكاح أن يتأخر عن الشهادة الا أن يكون يشك أو ينسى فيخبر الذي يحمله الشهادة: أنى أشك وانسى فلا تتكل على شهادتي. فان أشهده على ذلك فشك أو نسي فقد أعذرته. ومن أبى يشهد وشهد غيره فلا اثم عليه. وانما يكفرون اذا اجتمعوا على ترك الشهادة وهي فريضة يجزى البعض فيها عن الكل. ولا تجوز شهادة القاذف اذا قال: هذا أثر فلان. فان قال: كأنها أثر فلان وأظنها فهذا غير الأول. ولا أحب لأحد أن يقول فيأخذه بقوله الناس فيعنيهم مكروه على الظن. ومن شهد أن هذا المال كان لفلان فقيل: ان شهادته ضعيفة. وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذى غمر ولا ذى جنة. وذو الغمر من كان في قلبه حقد وبغض. */*

٧٧ / ١٬٠٩٦