كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

عن سعيد بن المبشر في الرجل يوصي بثلث ماله لقوم، ويشهد بعضهم بها. فقال: تجوز شهادته لهم، وتسقط حصته. ومن غيره: وقد قيل: لا تجوز شهادته لهم ولا له. وقال من قال: تجوز شهادته للأجنبيين، ولا تجوز لولده. وقال من قال: تسقط الوصية كلها لأنه شريك. الضياء: ومن أوصى لأقربيه بوصية فشهد شاهدان من أقربيه أنه أوصى لأقربيه بكذا. فان بلغتهما شهادتهما. قال: عرفا أنه لا تجوز شهادتهما اذا بلغتهما الوصية فتركا من الوصية شيئا، وشهدا منها بشيء يعلمان أنه لا يصلهما فلا أرى لهما ذلك. وعن رجل شهد عليه شاهدان: عليه من المشارب صداق لامرأته من نهر معروف، وشهد آخر أنه من نهر آخر. قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة بينة أنه من نهر آخر. قال غيره: لا يبين لي الا أن الشهادة مختلفة والله أعلم الا أن يقر الزوج بشيء. */*

٧٩ / ١٬٠٩٦