كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٦

قلت: أرأيت لو كان هذا هكذا ثم شهد الرجلان اللذان وضع عنهما أنك وضعتها عن فلان؟ قال: ان كانوا قد اقتسموا، ورضي الرجل أن يبيع كل واحد منهم بما أصابه من الوضيعة ثم انه وضع عن الاثنين حصتهما وشهد أنك وضعتها أيضا عن صاحبنا جازت شهادتهما عليه. وان كانوا لم يقتسموا الوضيعة، ولم يتبع كل واحد فشهادتهم لبعضهم بعضا تجوز الى أنفسهم. قال أبوا عبد الله: اذا شهد مع رجل شاهد عدل أن هذا فلان بن فلان فلا بأس أن يشهد عليه أنه فلان بن فلان، وتجوز شهادته عليه إذا نازع. قال أبو معاوية: يشهد على شهادة الشاهدين أن هذا فلان بن فلان، ولا يشهد عن نفسه أن هذا فلان بن فلان. وعن رجل تزوج امرأة ثم شهد عليه أبوها وشاهد آخر معه أنه طلقها. وهو ينكر ذلك ففرق الحاكم بينهما ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة أو أقل أو أكثر فطلب الزوج ميراثه منها، هل يقبل منه ذلك؟ قال: نعم. قال غيره: نعم، تجوز شهادة الوالد لابنته بالطلاق، وتبين من الزوج بشهادة والدها. فان كان الوالد هو الوارث فهو كما قال، وللزوج ميراثه من المرأة. */*

٨٦ / ١٬٠٩٦