الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٥٨القول السابع:
الموضوع
في العالمين إذا برئا من رجل، وإذا اختلفا، فأحل أحدهما شيئاً، وحرمه الآخر، أو برئ ضعيف من عالم أو عالم من ضعيف
القول الثامن:
في ولاية المتقاتلين والمتلاعنين والمتحاربين وما أشبه ذلك
القول التاسع:
في ولاية الأئمة والقضاة والولاة والعمال وما أشبه ذلك
القول العاشر:
في من لا يتولى ولا يبرأ ولا يسأل عن أمور دينه.
القول الحادي عشر:
في من ثبتت ولايته بالحكم الظاهر ثم أحدث حدثاً، ومعان من أمور
الولاية والبراءة.
القول الثاني عشر.
في البراءة بالرأى.
القول الثالث عشر:
في الحدث الذى يبرأ من را كبه أو يوقف عنه
القول الرابع عشر:
في ولاية من يبرأ من الأولياء وبراءته.
الصحيفة
١٬٣٠٥ / ٩٬٢٥١