الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٠٨608 -
الصحيفة
الأقوال
270 - القول الخامس والعشرون:
فيمن يعنيه في صلاته مخاط أو بزاق أو نخاع أو نعاس أو ما أشبه هذا.
274 - القول السادس والعشرون:
في المصلى إذا دخل في الصلاة على غير طهارة أو تركها على العمد، ومن
منع غيره فيها، وفى البدل والكفارة.
281 - القول السابع والعشرون
فى المتوانى عن الصلاة والتارك لها والناسي، وما أشبه ذلك.
285 - القول الثامن والعشرون:
في صلاة الراكب والماشى وصلاة الخوف.
293 - القول التاسع والعشرون:
في صلاة الراكب في السفينة.
300 - القول الثلاثون:
في صلاة المريض وذوى الملل.
309 - القول الواحد والثلاثون:
في صلاة الأصم والراعف والذي يقدح عينيه والمجنون والمغمى عليه.
318 - القول الثاني والثلاثون:
في صلاة المرأة وما يجوز لها به الصلاة من الثياب، وفي صلاة الخنثى.
٢٬٤٨٧ / ٩٬٢٥١