الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦١315 - القول الثالث والأربعون:
فيما لا زكاة فيه من الثمار وفي الثمرة إذا توافي صاحبها عن حصادها بهد الدراك.
318 - القول الرابع والأربعون:
في الذي يخرج زكاة فتضيع قبل أن تصل إلي أهلها وفي الوفد.
322 - القول الخامس والأربعون:
في السؤال والرفد والصداقة والحمد والشكر.
332 - القول السادس والأربعون:
في الرخص من المسلمين في أمر الزكاة وغيرها.
337 - القول السابع والأربعون:
في السوان وأحكامها ومن تجوز له.
341 - القول الثامن والأربعون:
في زراعة الصوافي.
343 - القول التاسع والأربعون:
في الإحداث في الصوافي والبناء فيها.
346 - القول الخمسون:
في بيع الصوافي.
349 - القول الواحد والخمسون.
في الأموال المنسوبة إلي أولاد نبهان من عمان وأحكام تفريقها.
تمت الأقوال بحمد الله تعالي
٢٬٨٥٢ / ٩٬٢٥١