الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٧٤الصفحة
القول التاسع:
الموضوع
فيما جاء من الصلح وتعليم الخصوم الحجج.
القول العاشر:
فيما يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه وشهادته.
القول الحادي عشر:
في إحضار الخصوم وما يفعله الحاكم فيهم وذكر المدرة.
القول الثاني عشر:
في رفعان الخصوم من بلد إلى بلد.
القول الثالث عشر:
في الحاكم إذا لم. عرف الخصوم.
القول الرابع عشر:
في إزالة الشيء الذي يتداعى فيه الخصمان، ببيع أو عطية أو غير
ذلك، وفي حكم توقيف المال
القول الخامس عشر:
فيمن ادعى على أحد شيئا، فأقر المدعى عليه أنه في يده أمانة، أو رهن أو غير ذلك، أو صدق عليه المدعى ثم عاد أسكره بعد
ما رفع إليه ذلك.
القول السادس عشر:
في الدعوى والحسكم واليمين في الأمانة والوديعة والعارية والهدية والعطية وما أشبه ذلك.
٤٬٣٤٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.