منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢

أقر فلان ابن فلان الفلاني: انه قد باع لفلان ابن فلان الفلاني بيته ، من محلة كذا من قرية كذا ، بجميع حدوده وحقوقه ، وطرقه ومسالكه ، وما يشتمل عليه من حديد وأبواب وأخشاب وجزوع ، ودعون وغماء وبئر واشجار ، ودروس ، بربع لارية فضة ، وخمس عسرة لارية فضة ، وستمائة لارية فضة ، بيع القطع.

وقد برئ فلان هذا لفلان هذا ، من الثمن المذكور هنا ، براءة قبض واستيفاء.

لفظ بيع خيار: قد اقر فلان ابن فلان الفلاني: انه قد باع لفلان ابن فلان الفلاني ، ثلث ماله ، المسمى كذا ، من قرية كذا. وههو جزء من ثلاثة اجزاء ، من هذا المال المذكور ، وبجيع ما في هذا المبيع ، وبحدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه ، وبشربه من ماءه المعتاد ، لسقيه من فلج كذا ، من قرية كذا ، بسبع عشرة لارية فضة ، وثمانمائة لارية فضة ، بيع خيار الى مدة خمسين سنة زمانا ، من تاريخ هذا الكتاب.

وقد برئ فلان هذا لفلان هذا ، من الثمن المذكور هنا.

وقد جعل فلان هذا فلانا هذا مصدقا عليه ، فيما يدعيه عليه له ، من تبقية هذا المبيع المذكور هنا.