منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٢

القول التاسع

في سد الماء من الأجايل وحدره

قال أبو الحسن: وسنة البلد جائزه فيما بينهم علي ما جرت في حدر الماء من إجالة إلي إجاله. وما لكل إجاله من الآثار في الحدر والرفع، ما لم يطلب أحد نقض ذلك. وإن طلب أحدج نقض ذلك، نظر في ذلك الوقت، ما تقل الأفلاج أو تكثر، جعل للأجايل بقدر ما يكون لا مضره علي الحادر، ولا المحدور منه في بلوغ الماء، ف يحين ما يكون عليه الفلج من زيادة أو نقصان.

وأما الذي يسدد الماء، وفي المجري سبيه فله أن يسد ماءه عليها.

وعن أبي علي الحسن بن أحمد في ثلاثة شركاء في بادة، اشتري الأول من أحدهم أثرا من ماء، وأراد أن يجره إلي مائه. وكره الشركاء ذلك ما يجب في ذلك.

فقال: إن ذلك إلي سنة أهل البلد، في مسافاه هذا الفلج.

فإن كان هذا الماء يتقابلونه بينهم، ويسد بعضهم من بعض. ولم يكن معقودا إن له أن يجره إلي مائه.

وإن كان سنة أهل الفلج: ان كل ماء علي أصله، ولا يحول عنه فهو علي حاله.

وكذلك إن كانت ساقية رفيعة خفيفه. وإذا حدر الماء من الساقية.

٥٬٢٩٦ / ٩٬٢٥١