الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٤إن تكن القربى لأم حجبت … أم الأب البعدى وسدسا سلبت
وإن يكن بالعكس فالقولان … في كتب أهل العلم مضمومان
لا تسقط البعدى على التصحيح … واتفق الكل على الترجيح
وتسقط البعدى بذات القرب … في المذهب الأولي فقل لي: حسبي
وقد تناهت قسمة الفروض … من غير إشكال ولا غموض
باب التعصيب
وحق أن يشرع في التعصيب … بكل قول مؤخر مصيب
فكل من أحرز كل المال … من القرابات أو الموالي
أو كان ما يفضل بعد الفرض له … فهو أخو المعصوبة المفضلة
كالاب والجد وجد الجد … والابن عند قربه والبعد
والأخ وابن الأخ والأعمام … والسيد المعتق ذي الإنعام
وهكذا بنوهم جميعا … فكن لما أذكره سميعا
فما لذي البعد مع القريب … في الإرث من حظ ولا نصيب
والأخ والإبن مع الإناث … يعصبانهن في الميراث
وليس في النساء طرا عصبه … إلا التي منت بعتق الرقبة
والأخوات إن يكن بنات … فهن معهن معصبات
والموت إن حل بشخص حدثه … ولم يخلف بعده من يرثه
من القرابات أو الموالي … فماله إرث لبيت المال