منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٤

إن تكن القربى لأم حجبت … أم الأب البعدى وسدسا سلبت

وإن يكن بالعكس فالقولان … في كتب أهل العلم مضمومان

لا تسقط البعدى على التصحيح … واتفق الكل على الترجيح

وتسقط البعدى بذات القرب … في المذهب الأولي فقل لي: حسبي

وقد تناهت قسمة الفروض … من غير إشكال ولا غموض

باب التعصيب

وحق أن يشرع في التعصيب … بكل قول مؤخر مصيب

فكل من أحرز كل المال … من القرابات أو الموالي

أو كان ما يفضل بعد الفرض له … فهو أخو المعصوبة المفضلة

كالاب والجد وجد الجد … والابن عند قربه والبعد

والأخ وابن الأخ والأعمام … والسيد المعتق ذي الإنعام

وهكذا بنوهم جميعا … فكن لما أذكره سميعا

فما لذي البعد مع القريب … في الإرث من حظ ولا نصيب

والأخ والإبن مع الإناث … يعصبانهن في الميراث

وليس في النساء طرا عصبه … إلا التي منت بعتق الرقبة

والأخوات إن يكن بنات … فهن معهن معصبات

والموت إن حل بشخص حدثه … ولم يخلف بعده من يرثه

من القرابات أو الموالي … فماله إرث لبيت المال