الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤٨فاقسمه فللقسم إذا صحيح … يعرفه الأعجم والفصيح
فهذه من الحساب جمل … يأتي على تفصيلهن العمل
من غير تطويل ولا احتساب … فاقنع بما فيهن فهو كافي
باب المناسخة
فصحيح الحساب واعرف سهمه … وإن يمت آخر قبل القسمة
قد تبين التفصيل فيما قدما … واجعل له مسألة أخرى كما
فخذ هديت وفقها تماما … وانظر فإن واقتك السهاما
إن لم يكن بينهما موافقة … فاضربه أو جميعها في السابقة
يضرب أو في وفقها تماما … وأسهم الأخرى ففي السهام
فارق بها رتبة فضل شامخة … فهذه طريقة المناسخه
باب ميراث الخنثي
خنثي صحيح بين الإشكال … وإن يكن في مستحق المال
تحظ بحق القسمة المبين … فاقسم على الأقل واليقين
يبني على اليقين والأقل … وهكذا حكم ذوات الحمل
إن ذكر كان وإن كان وإن هو أنثى … واحكم على المفقود حكم الخنثي
باب ميراث الهدمي والغرقي
وإن يمت قوم بهدم أو غرق … أو حادث عم الجميع كالحرق
وإن يكن يعلم حال السابق … فلا يورث نافق من نافق