الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب علي بن سليمان بن سعيد السيابي

الأنوار البينة في تخريج أحاديث المصطفى من المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الإمام القطب لعلي السيابي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٤

سُئل الربيع عن الصيام قبل رؤية الهلال؟ قال: سألت عمَّن ذكره أبا عبيدة، فروى لي حديث عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «الأهلَّة مواقيت فصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حال السحاب دونه فأكملوا العدة ثلاثين يوماً»(1) .

قال المرتِّب: من رآه وحده، دون الناس لقوَّة بصره جداً بِحيث لا يكون ذلك لغيره مخالفاً للمعتاد، لزمه وحده الصوم، بخلاف من رآه بالناظور، لم يلزمه صومه برؤيته ولا سيما الناظور الكبير الذي يعطل ضوء النهار، ويصير به كالليل.(أنتهى)

سألت أبا المؤرِّج وعبد الله بن عبد العزيز: أيقبِّل الرجل امرأته أو جاريته في رمضان وهو صائم؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يعد القبلة.

قال المرتِّب: قوله: ما لَم يعد القُبل، يريد أنَّ إعادتها أشدّ كراهة لأَنَّها تدعو إلى ما ينقض، وليس ناقضة ولو أعاد مراراً لم يمن.

(1) هذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، ج6 ص (329)، رقم (6331) من طريق عمر بن الخطاب بلفظ مختلف. وذكره صاحب مجمع البحرين في زوائد المعجبين كتاب الصيام، باب صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ج2 ص (57)، رقم (1478) من طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ مخالف وقال عنه الشارح بأن إسناده ضعيف. ولم أجد تخريج هذا الحديث في الكتب التسعة من رواية عمر بن الخطاب. بل جاء من روايات مختلفة. بألفاظٍ مختلفة. فقد أخرجه البخاري كتاب الصيام، باب إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا من طريق أبي هريرة بلفظ مختلف، ج1 ص (452)، رقم (1909) ومسلم كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال والفطر لرؤيته، ج2 ص (759)، رقم (1079) عن أبن عمر بلفظ مختلف وأحمد، ج9 ص (224)، رقم (9520) عن أبي هريرة بلفظ مختلف وقال عنه الشارح بأن إسناده صحيح.

٤٤ / ٦٢