زِيَادَةٌ: رواية الإِمَامِ أَفْلَحَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرستمي.
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠الأَنْصَارِ وَجَدَ مَعَ رَجُلٍ سَيْفًا(1) لأَخِيهِ فِي السُّوقِ فَسَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ هُوَ؟ فَقَالَ: أَصَابَنِي مِنْ سَهْمٍ مِنْ غَنِيمَةٍ، فَرَافَعَهُ الأَنْصَارِيُّ إِلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الْقِصَّةَ وَمِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ(2) السَّيْفُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِبْتَغِ الْغَنِيمَةَ فِي غَيْرِ مَالِ أَخِيكَ».
903) … وَذَكَرَ الْخَوَارِزْمِيُّ فِي كِتَابِهِ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ فَرَسًا يُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَسَأَلَ عَنْ شَأْنِهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَصَابَنِي فِي سَهْمِي مِنْ غَنِيمَةٍ فَرَافَعَهُ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ يَدٌ(3) يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ».
904) … وَرَوَى الإِمَامُ أَفْلَحُ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ﴾ حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الزَّانِي الْمَجْلُودُ لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً مَجْلُودَةً، وَالزَّانِيَةُ الْمَجْلُودَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ مَجْلُودٌ مِثْلُهَا وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: نُسِخَ مِنْهُ الْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكَةُ.
905) … وَقَالَ الإِمَامُ: مِمَّا يُؤْثَرُ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ الذِي يَزْدَادُ مِنْ عِلْمِ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ، وَيَسْتَفِيدُ عِلْمًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ».
906) … وَمِمَّا يُؤْثَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «رُبَّ حَامِلِ عِلْمٍ لَيْسَ بِعَالِمٍ، وَرُبَّ حَامِلِ عِلْمٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ».
907) … وَعَنِ الإِمَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بْن زِيْدٍ أَنَّ