الجامع الصحيح: مسند الإمام الربيع بن حبيب الربيع بن حبيب بن عمرو الأزدي الفراهيدي البصري أبو عمرو

زِيَادَةٌ: رواية الإِمَامِ أَفْلَحَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الرستمي.

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

«مَا لَهُمْ(1) رَافِعِي أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ؟ اُسْكُنُوا فِي صَلاَتِكُمْ».

913) … الإِمَامُ عَنْ أَبِي غَانِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي يَزِيدٍ الْخَوَارِزْمِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَوْ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ - شَكَّ فِي ذَلِكَ أَبُو غَانِمٍ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى نَاسًا فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ بِوُجُوهِهِمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ يَدْعُونَ، فَضَاقَ ابْنُ عُمَرَ ضَيْقًا شَدِيدًا وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا مِثْلَ هَذَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ تَفْعَلُوا فِعْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ».

914) … الإِمَامُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقَامَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي قَرْيَةٍ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

915) … الإِمَامُ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.

916) … الإِمَامُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يَقْصُرَ الْمُسَافِرُونَ فِي بَلَدٍ أَقَامُوا فِيهِ وَإنْ أَقَامُوا عَشْرَ سِنِينَ(2) مَا لَمْ يَتَّخِذُوهُ وَطَنًا.

917) … الإِمَامُ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الِحُلَيِفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَهُمَا فِي الْقِيَاسِ وَالتَّقْدِيرِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ إِلَى سِتَّةٍ.

918) … الإِمَامُ قَالَ: فِي الأَثَرِ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَجِبُ(3) الصَّوْمُ عَلَى مَنْ لَمْ يُبَيِّتْهُ بِاللَّيْلِ».

919) … الإِمَامُ قَالَ:

(1) / خ: مَا بالهم.

(2) / خ: عشرين سنة.

(3) / قوله: لا يجب، أي يثبت أو على بمعنى الكلام أو المعنى لا ينعقد ويلزم إِلاَّ على من بيته بالليل ومن لم يبيته فلا ينعقد له وليس المراد نفي الواجب الذِي يعاقب تاركه واللَّه أعلم.

٢٦٠ / ٢٨٠