تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٩وإذا قذف رجل امرأته وقد وطئت قبل ذلك وطئا حراما، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: (لا لعان بينهما لأنها قد وطئت قبل ذلك وطئا حراما، ولا حد عيه، وبه نأخذ(، وقال ابن عباد: (اللعان بينهما، وإن قذفها غير زوجها لم يكن عليه الحد في قول ابن عبد العزيز، وبه نأخذ(، وقال ابن عباد: (عليه الحد، وإذا قذف العبد امرأته وهي حرة وقد عتق نصف العبد وهو بين الشريكين وهو يستسعى للآخر في نصف قيمته، فإن قول أبي عبيدة: أنه حر وعليه اللعان، قلت: هؤلاء يقولون إنه عبد ما بقي عليه من سعايته درهم، قال: لسنا نأخذ بذلك من قولهم ولا تعتمد عليه، والقول في ذلك عندنا قول أبي عبيدة، وبه نأخذ وهو قول العامة من فقهائنا، قلت: فإن شهد هذا العبد الذي أعتق نصفه أتجوز شهادته؟ قال: نعم تجوز شهادته عندنا؛ لأنه حر إذا أعتق بعضه، فهو حر كله، وحكمه حكم الأحرار في جميع أحكامه كلها(، قال المرتب: (ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ وهذا المال إشارة للزكاة،ولو كان عبدا لم تحل له الزكاة ويجاب: بأن المال مال بيت المال مطلقا، أو مال مولاه حين كاتبه أو بعد تمام الأجل أو ما يسقطه عنه مما كاتبه به وأضافه إلى الله - عز وجل - ؛ لأن كل شيء منه، وليشير إلى أنه كما أتاكم الله آتوه، فقيل: الربع(، وعن ابن مسعود والحسن الثلث، وعند ابن عمر السبع، وعند قتادة العشر، وذلك ندب، وقالت الشافعية: وجوب، وذكر الربيع _ رحمه الله _ أن بريرة أعتدت عدة الحرة فتبين أن المكاتب حر من حينه إلا أن يشترط السيد أنه عبد مادام عليه شيء، وإنما اشترت عائشة بريرة بعد المكاتبة؛ لأن أهلها شرطوا أن لا تخرج حرة إلا بعد الوفاء. انتهى.