تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥وأما الأربع من قبل الصهر: فامرأة أبيه وامرأة ابنه وأم امرأته وابنة امرأته إن كان دخل بأمها فهؤلاء ثماني عشرة امرأة يحرمن على الرجل من النسب والرضاع والصهر، قال المرتب: تحرم على الرجل امرأة جده وإن علا، وامرأة ابنه وإن سفل وجدة امرأته ولو علت وبنت امرأته ولو سفلت، والتسري كالتزوج، وقال ابن عبد العزيز: ويحرم على المرأة تسعة عشر رجلا سبعة من قبل النسب، والسبعة من قبل الرضاع وأربعة من قبل الصهر وعبدها، فأما الذين من قبل النسب فإنه يحرم عليها أبوها وابنها وأخوها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، فهؤلاء سبعة من قبل النسب، قال المرتب: يحرم عليها جدها وإن علا من أي جهة وابن ابنها وابن ابنتها ولو سفل وابن أخيها وابن أختها ولو سفلا ، والتسري كالتزوج. انتهى.
وأما من قبل الرضاع فأبوها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وعمها وخالها من الرضاع فهؤلاء أيضا سبعة بمنزلة النسب، وأما الأربعة الذين من قبل الصهر فأبو بعلها وابن بعلها وبعل أمها وبعل بنتها وعبدها، قال المرتب: ولو علا ذلك أو سفل. انتهى.
فهؤلاء تسعة عشر رجلا، قال ابن عبد العزيز: لا يجمع الرجل المسلم بين الأختين وإن تزوج امرأة فماتت عنه تزوج أختها إن شاء من يومه أو متى شاء، قال المرتب: كل من تحرم من حيث الاجتماع تحل بالموت وطلاق الثلاث. انتهى.
وإن طلق الرجل امرأته لم يحل له نكاح أختها حتى تنقضي عدة التي طلق، قال المرتب: وكذا لا يحل نكاح خالتها أو عمتها، وكل من كانت محرمة لها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها((1) ،
(1) _ رواه عدة رواة وهم:
1. … من طريق أبي هريرة:
? … أخرجه الربيع في مسنده، كتاب النكاح، 25 باب ما يجوز من النكاح وما لا يجوز، ص 135، ح رقم 517، بلفظه.
? … أخرجه البخاري، 67 كتاب النكاح، 28 باب لا تنكح المرأة على عمتها، ص 963، ح رقم 5109، بلفظه.
? … أخرجه مسلم [343] 33 [1408] كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، ص 591، بلفظه.
? … أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، 299، ح رقم 2066، بلفظ مختلف.
? … أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ص 272، ح رقم 1126، بلفظ مختلف، [قال أبو عيسى]: (حيث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا تعد بينهم اختلافا(.
? … أخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها، ص 455، ح رقم 3290، بلفظه.
? … أخرجه ابن ماجه، 9 كتاب النكاح، 31 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ص 308، ح رقم 1929، بلفظ مختلف.
? … أخرجه الدارمي عن أبي هريرة في كتاب النكاح، 8 باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، ص 114، ح رقم 2179، بلفظ مختلف.
? … أخرجه مالك في كتاب النكاح، 8 باب ما لا يجمع بينه من النساء، 2/57، بلفظه.
? … أخرجه أحمد، ص 542، ح رقم 7133، بلفظ مختلف.
2. … من طريق جابر بن عبد الله:
? … أخرجه البخاري، 67 كتاب النكاح، 28 باب لا تنكح المرأة على عمتها، ص 963، ح رقم 5108، بلفظ مختلف.
? … أخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، ص 456، ح رقم 3300، بلفظ مختلف.
? … أخرجه أحمد، ص 1022، ح رقم 14687، بلفظ مختلف.
3. … من طريق ابن عباس:
? … أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها،ص 272، ح رقم 1125، بلفظ مختلف، (سبق ذكر تعليق أبي عيسى في رواية أبي هريرة).
? … أخرجه أحمد، ص 303، ح رقم 353، بلفظ مختلف.
4. … من طريق أبي سعيد الخدري:
? … أخرجه ابن ماجه 9 كتاب النكاح، 31 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ص 309، ح رقم 1930، بلفظ مختلف.
? … أخرجه مالك، كتاب النكاح، 8 باب ما لا يجمع بينه من النساء، 2/57، بلفظ مختلف.
? … أخرجه أحمد، ص 823، ح رقم 11660، بلفظ مختلف.
5. … من طريق أبي موسى عن أبيه:
? … أخرجه ابن ماجه، 9 كتاب النكاح، 31 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ص 309، ح رقم 1931، بلفظ مختلف.
6. … من طريق علي:
? … أخرجه أحمد، ص 88، ح رقم 577، بلفظ مختلف.
7. … من طريق عمرو بن العاص:
? … أخرجه أحمد، ص 506، ح رقم 6681، بلفظ مختلف.