تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٤وكيف يجوز لها أن ترث رجلا يحل لها التزويج بغيره أرأيت لو تزوجت بعد انقضاء العدة لم يكن ذلك جائزا لها، فهذه امرأة تزوجت زوجين أو ثلاثة إذا انقضت عدتها فلا ميراث لها منه، وإذا طلق الرجل امرأته وجحد ذلك وادعته المرأة ثم مات الرجل بعد ما استحلفه القاضي على ذلك فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا ميراث لها منه، وقال الربيع: لها الميراث إذا كذبت نفسها إلا أن تقر بعد موته أنه طلقها فتحرم ميراثه/ قال ابن عبد العزيز: وكيف يقبل منها إذا كذبت نفسها وهي تريد أخذ الميراث فلا يقبل ذلك منها ويحكم عليها بقولها الأول، قال المرتب: فلا ترثه إلا أن مات قبل تمام العدة انتهى والله أعلم وبه التوفيق.
باب ما يحرم من النساء والرجال
سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عما يحرم على الرجل، قال حدثني غير واحد من أهل العلم أنه يحرم على الرجل ثماني عشرة من النساء سبع من قبل النسب وسبع من قبل الرضاع وأربع من قبل الصهر، قال ابن عبد العزيز: فأما اللاتي يحرمن عليه من قبل النسب فأمه، قال المرتب شامل للجدات وكذا أمه من الرضاع تشمل الجدة من الرضاع وكذا ما تناسل في النسب والرضاع مثل بنت بنت أخته من الرضاع.
وابنته وأخته وعمته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته، فهؤلاء سبع من قبل النسب، وأما من قبل الرضاع فأمه من الرضاع وابنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالاته من الرضاع وابنة أخيه من الرضاع وابنة أخته من الرضاع، فهؤلاء سبع بمنزلة النسب، قال المرتب: لا يحل له ما ولدت بنته أو ابنه ولو سفل، ولا يحل له ما ولدت أخته أو أخوه ولو سفل، وتحل له بنت عمه وبنت عمته وبنت خالته انتهى .