تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨وعن الحسن: من تزوج اثنتين في عقده وتحته ثلاث فليفارقهما، وإن تزوج ثلاثا في عقده وعنده اثنتان فارق الثلاث. انتهى.
وإن جمع الرجل أربع نسوة فماتت إحداهن تزوج الرابعة متى ما شاء، وإن طلق واحدة من الأربع لم يتزوج الرابعة حتى تنقضي عدة التي طلق، قال ابن عبد العزيز: وقد خالفنا في قولنا أن لا يتزوج الرجل أخت امرأته إذا طلقها وبت طلاقها، قال المرتب: وكذا سائر محرماتها كخالتها. انتهى.
وفي الواحدة من النساء الأربع إذا طلقها وبتّ طلاقها بعض الفقهاء قالوا: يتزوج الأخت ويتزوج الرابعة من النساء قبل أن تنقضي عدتها إذا بت طلاقها، وإنه عندي لنفس القياس ولكني استحسنت هذا القول وتركت القياس ورأيت أن آخذ بهذا القول اعتدت من الرجل الواحد نساء كثيرة، قال المرتب: بت الطلاق يكون بالثلاث في الحرة المسلمة وبالواحدة في الكتابية وباثنتين في الأمة، وأما طلاق لا يملك رجعتها فيه إلا أنه لو رضيت بالمراجعة لجازت فليس بتا. انتهى.
قال ابن عبد العزيز: لا يجمع الرجل بين المملوكتين وبينهما رحم من نحو الأختين وغيرهما يطأهما جميعا مما يحرم نكاحه من الحرائر، فإن كانت عنده أختان أمتان فوطئ أحدهما فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الأولى التي وطئ من ملكه إما ببيع، قال المرتب: يشمل قضاؤها في دين أو تباعة ما أو هبة أو صدقة، فإن فعل ثم وطئ الأخرى فاشترى الأولى فلا يقربن واحدة منهما حتى يفرق بينهما، قال المرتب: بالعتق أو إخراج من ملك، قلت: لا يلزم هذا بل أن يتسرى أحداهما ويبقى الأخرى في ملكه بلا تسر. انتهى.