تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٩سألت أبا المؤرج عن رجل زنا بأخت امرأته؟ قال: سئل أبو عبيدة عن ذلك فقال: كان جابر ابن زيد يقول: حرمت عليه امرأته(1) ، قال ابن عبد العزيز: بلغنا ذلك عن جابر بن زيد كما قال أبو المؤرج: ولسنا نأخذ بذلك من قول جابر ولا نعتمد عليه، وقد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء غير أنها لا تحرم عليه امرأته عندنا ولكن يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي زنا بها، ثم يحبس امرأته، قال: وما يحرمها عليه؟ أيحرم الحرام الحلال؟ قلت: يحرمها عليه وطئها، ومن هنا يحرمها عليه من يحرمها من فقهائنا لأنه حين وطئها فقد حرمت عليه أختها؛ لأنه قد جمع بينهما بوطئه إياهما، وإنما العلة هنا والحرام من قبل الوطء وهو الذي أوجب عليه فراقها، قال: هذا زنا لا حل؟ قلت: نعم، قال المرتب: سئل علي عمن زنا بامرأة هل تحرم عليه بنتها؟ فقال: لا تحرم، فإن الحرام لا يحرم الحلال(2) ،
(1) _ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح، 61 باب في الرجل يزني بأخت امرأته، ما حال امرأته عنده؟ 3/316، رقم الأثر 6، بلفظه.
(2) _
? … أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، 49 باب الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها، فيريد أن يطأ، رقم الأثر 5، بلفظ مختلف.
? … أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، 161 باب الزنا لا يحرم الحلال، 7/274، رقم الأثر 13963، بلفظ مختلف.