تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق مجهول

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

باب الواهلة(1) وتحريم المرأة على من زنى بها

قال ابن عبد العزيز: أيما رجل تزوج بامرأة في عدتها ثم علم بها فرق بينهما،فإن كان ذلك وهلا منها أسقطت فيه حساب اليوم واليومين أو الثلاثة اعتزلها الناكح حتى تكمل ذلك اليوم أو اليومين أو الثلاثة ثم ترد إليه، فإن كان وهلها أكثر من ذلك في الأيام والشهور والحيض فرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها مهرها كاملا وتبدأ بعدة الأول إن لم تكن حاملا،وإن كانت حاملا من الأخير بدأت بعدة الأخير ولا ميراث بينها وبين الأخير ولها ميراث من الأول ما كانت في عدته، وإن كانت حين تزوجت في عدتها بقيت عليها حيضة حين تزوجت فمضت تلك الحيضة عند الآخر فإنها تبين من الأول ولا يكون له عليها رجعة، وليس بينها وبين الذي تزوجها ميراث، ولا تعتد منه إن كان دخل بها إلا عدة المطلقة؛ لأن فرقته إياها بمنزلة الطلاق، وإن لم يكن دخل بها لم تعتد منه ولم يكن لها عليه مهر، قال: وقال ابن عبد العزيز: وقد خالفنا في هذه المسألة فقهاء قومنا في التي توهل باليومين والثلاثة، قال المرتب: إن غلطت مطلقة رجعيا أو مفتدية تعتد بالأيام في ثلاثة أيام فتزوجت ثم علمت بالغلط جازت مراجعتها ما لم تنقض الأيام الثلاثة التي تستأنفها بعد العلم بالغلط ولو طالت المدة، ومن قال لا تحتاج العدة إلى نية قال: فأتت الأول بمضي ثلاثة أيام قبل العلم ولا عدة عليها للأول إذا راجعها إن لم تمس، وإن مست راجعها ولا يمسها حتى تعتد، وإن مسها قبل تمام العدة من مس الثاني حرمت عليه ولزمت العدة من مس الثاني مع أنها في العدة؛ لأنه نكاح شرعي معذور فيه هو وهي بولي وشهود ورضى،وللأول أن يتزوجها قبل انقضاء الثلاثة كما له أن يراجعها، وإن ولدت دون الستة

(1) _ الواهلة: وهلْت فأنا واهِل أي: سَهَوْت، ووهِلَ في الشيء، وعنه وَهَلاً: غلِط فيه ونسِيه، وفي التهذيب: وهَلْت إلى الشيء، وعنه إذا نسِيَه، وغَلِطت فيه. (انظر لسان العرب: 15/416).

٦٤ / ٧٦