تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٦٧أراد أن منهم من يقول إذا جددت الثلاثة جاز للأول أن يراجعها فيها؛ لأنها من العدة التي هي من مسه ويتوارثان فيها، ومقابلة القول بعدم صحة مراجعة الأول لها في الثلاثة التي تجددها وعدم توارثهما، وعلى التجويز المذكور إن لم يراجعها الأول لزم الأخير تجديده إن رضيت، ولا يرخص في عدم التجديد؛ لأنها علمت بالغلط قبل انقضاء الثلاثة الأولى، وإن لم تراجع ولم تجدد ولم تتزوج غيرهما فالولد للأخير إن ولدته بعد الستة من يوم عقده وإمكان دخوله والولد الثاني له أيضا، وقيل: ابن أمه، وإن أتت به قبل الستة فللأول ولا تسامح في غلطها إن اعتدت من أول الشهر ولو في أقل من ثلاثة وإن اعتدت بالأيام لم تسامح بأكثر من الثلاثة، وإن مسها الثاني حرمت عليه إذا غلطت بما لا تسامح فيها ولا تصح مراجعتها للأول، وقيل: يجوز للثاني تجديد بعد عدة مسها وللأول مراجعتها إذا لم تقصد هي ولا الثاني زنا، ورخص للمتوفي عنها غلط بخمسة لكل شهر يوم ولو كان الخامس لا يتم؛ لأن لها منه عشرة فقط، وإن مات في أول الشهر جاز لها يوم للعشرة التي بعد أربعة الأشهر، لا يوم لكل شهر؛ لأنها ابتدأت الاعتداد من أول الأشهر فصارت كالمطلقة المعتدة من أول الشهور، وإنما جاز لها يوم، لأن العشرة أيام تحسب لا شهر تام يعتبر فكانت في العشرة التي أعتدت من غير أول الشهر وإذا ابتدأت العدة من غير أول الشهر كان لها غلطها المذكور، وفي الديوان تصيب الوهل في ثلاثة أيام وما دونها، ويكون الوهل في معتدة بالأشهر إن أخذت بالأيام ولا تجده إن أخذت بغرة الشهر، وقيل الوهل خمسة أيام، وقيل سبعة وقيل تسعة، وقيل لا تصيب الوهل أصلا. انتهى.