ج1 طلعة الشمس لنور الدين السالمي
الجزء ١ · صفحة ١٦٠البر فلا عموم حينئذ، وإن لم يصر حقيقة فيه وحده بل مع غيره، فلا يخصص باعتيادهم أكله قالوا لو قال لعبده اشتر لحما، والعادة تناول لحم الضأن لم يفهم سواء.
وأجيب: بأن تلك الحالة قرينة في المطلق، وكلامنا إنما هو في العموم.
ثم أخذ في بيان التخصيص بالمقدر المحذوف فيما هو معطوف على العموم فقال:
كَذَلِكَ الْمُقَدَّر المحذوف … فيما عَلَى عمومه معطوف
[...................... خرم في الرقن مقدار نصف صفحة]
١٦٠ / ٦٢٢