تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب [ناقص] عبد الله بن سليمان بن سعيد النبهاني

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لعبد الله النبهاني (غير تام) - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

قال المرتب : روي أنه رضي الله عنه أجاز الإفطار بعدل واحد كما أجيز الصوم ، وكان يفطر بالواحد ويأمر بالإفطار به و لعله لم يصح عنه بل الصحيح عنه انه لا يفطر إلاّ باثنين .

و قال الترمذي أنه لا إفطار إلاّ بشهادة رجلين(1) ( انتهى ). و بلغنا أنه قال : بعض الأهلة أعظم من بعض(2) .

قال المرتب : وجه ذلك أن يكون في أخر منزلة فيزداد بعدا عن الشمس فيقابلها كثيرا منه فيضئ ، و معنى ما روي عن علامات الساعة انتفاخ الأهلة أن من علاماتها كثرة بعده من الشمس .

قال عمر رضي الله عنه الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا بعد الزوال آخر اليوم من رمضان فلا تفطروا حتى يشهد ذوا عدل إنما أهلاه بالأمس و إذا رأيتموه قبل الزوال خلف الشمس فأفطروا .

قال ابن عمر(3) : إن ناسا يفطرون إذا رأوه نهارا لا يصح لكم أن تفطروا حتى تروه ليلا حيث يرى ( انتهى ) .

… و إن الأهلة إذا أوفت رؤيت بالنهار و روي أنه كتب إذا رأيتم الهلال فأفطروا الليلة الخلية إلاّ إن رأيتموه من آخر النهار فأتموه فإنه لليلتكم .

قال المرتب : أخر النهار ما بعد الزوال (انتهى ) .

و عن ابن عباس إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس و إنما مجراه في السماء و أنتم لا تدرون لعله أهل ساعته و إنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال .

(1)

- لم أقف عليه .

(2) - لم أقف عليه .

(3) - ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المحدث الإمام الصدوق أبم عبد الرحمن القرشي العدوي المدني حدث عن نافع العمري و سعيد المقبري و عنه وكيع و بن وهب و سعيد بن أبي مريم قال أحمد بن حنبل : لا بأس به قال ابن المدني ضعيف قال النسائي ليس بالقوي توفي على الصحيح سنة احدى و سبعين و مئة - سير أعلام النبلاء 7 /329 .

٢٧ / ٤٤