تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

… قالَ: وكذلكَ الرّجلانِ يَختصمَانِ في شيْءٍ، فَيُقِيمُ كلُّ واحِدٍ منِْهُمَا البينَةَ أنّهُ لهُ دُونَ صاحِبِهِ وليْسَ هوَ في يدِ وَاحِدٍ مِنهُمَا أو هوَ في أيْدِيهِمَا جمِيعًا فإذاًَ قُضِيَ بهِ حِينَئذٍ لهمَا جمِيعًا، وكذلكَ إنْ ادَّعَيَاهَا جميعًا وكانَتْ في أيدِيهِمَا، فإِنْ لمْ يُقِمْ كلُّ واحِدٍ منْهمَا البينَةَ فهِيَ بينَهُمَا نِصْفَانِ(1) .

(بابُ شهادَةِ الأَقْرِبَاءِ والزَّوْجَيْنِ)

… وسَأَلتُ أبَا المُؤَرِّجِ وابنَ عبدِ العزيزِ، وأَخْبرَنِي وَائلٌ ومَحْبوبٌ عنِ الرَّبيعِ بنِ حَبيبِ عنْ شهادَةِ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ، قالَا جمِيعًا: لا تَجوزُ.

… قُلتُ لِأَبِي المُؤرّجِ: لِمَ لَا تَجوزُ شهادَةُ الوالِدِ لِولَدِهِ؟ قالَ: لِأنّهُ أَمْلَكُ لِمَا يَحتاجُ إليهِ مِنْ مالِ ولَدِهِ.

(1) - يرى العالمان أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي صاحب كتاب الجامع، وعبد العزيز الثميني أنه في حالة تساوي المتخاصمين في البينة ولا سبيل لترجيح إحدى البينتين على الأخرى فإن المال يقسم بين المتخاصمين نصفان بالتساوي. (ينظر: الأزكوي: كتاب الجامع لأبي جعفر، 4/78؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 7/287).

١٠٨ / ١٣٠