تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

… قُلتُ لهمَا: فَشهادَةُ الوَلدِ لِأبيهِ والأَخِ لِأخيهِ والزَّوجِ لِامْرأَتِهِ والَمرأَةِ لِزوجِهَا، قالَا: كُلُّ عَدْلٍ مِمَّنْ سَمِعْتَ، تَجُوزُ شهادتُهُ لِمَنْ ذَكَرْتَ مَاخَلَا الوالِدُ لِوَلَدِهِ(1) .

(بابُ آخَرُ في شهادَةِ النِّساءِ)

… قُلتُ: أَخْبِرْنِي عنْ شهادةِ المرأَِةِ وَحْدَهَا في العَذْرَاءِ والرُّتَقَاءِ والَحيَضِ، وعنْ شهادةِ القَابِلةِ(2) ، وحَدَهَا إذَا شَهِدَتْ أنَّ الصَّبِيَّ وَقَعَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا، هَلْ يَرِثُ الولدُ المَنْفُوسُ(3) بِشهادَةِ القَابلَةِ وحْدَهَا؟ وهَلْ تَجوزُ شهادةُ منْ ذَكَرْتُ في جمِيعِ ما وَصَفْتُ، وشهادَةُ المرأَةِ وَحْدَهَا في الرَّضَاعِ؟

(1) - أجمع فقهاء المذهب المعاصرين على جواز شهادة الأخ لأخيه، والزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، والولد لأبيه، ولكن اختلفوا في شهادة الوالد لولده، فقد ذهب الأكثر إلى جواز شهادة الوالد لولده فيما لا يجر له نفعا أو يدفع عنه مغرما، وذهب البعض إلى جواز شهادة الوالد لولده في كل شيء، وهو ما رجحه الفضل بن الحواري، كما اختلفوا في حكم شهادة الوالد لولده على ولده، منهم من ذهب إلى عدم جواز شهادته، والبعض ذهب إلى جواز شهادة الوالد لولده على ولده، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن إبراهيم الكندي وعبد العزيز الثميني ومحمد بن جعفر الأزكوي صاحب كتاب الجامع لأبي جعفر. (ينظر: الأزكوي: الجامع لأبي جعفر، 4/35؛ خميس الشقصي: منهج الطالبين وبلوغ الراغبين، 10/16؛ محمد الكندي: بيان الشرع، 13/87؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 7/278).

(2) - المرأة التي تأخذ أو تتلقى الولد عند الولادة. (ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 12/14؛ الجوهري: الصحاح، 5/1796).

(3) - الولد المعيون. (ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 14/321؛ الجوهري: الصحاح، 3/984).

١٠٩ / ١٣٠