تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٢١

… أَخبِرنِي عنْ شهادةِ النساءِ هلْ تجُوزُ فيِ الطلاقِ؟ قالَ: حدَّثنِي أبُو عبيدَةَ عنْ شهادتِهنَّ إنَّها لاَ تجُوزُ وحدهنَّ وإنْ كثُر عددهنَّ إلاَّ ومعهنَّ رجلٌ، قلتُ فأيّ شيءٍ تجُوزُ شهَادتهنَّ فيهِ وحدَهنَّ بغيرِ رجلٍ؟ قالَ حدَّثنيِ أبُو عُبيدَةَ مُسلِم بن أبِي كريمةَ(1) عنْ أبِي الشَّعثاءَ جابرِ بنِ زيدٍ(2) أنَّ شهادَتهنَّ فيِ الرَّضاعِ وَفيِ العَذرَاءِ والرَّتقاءِ وهوَ الولدُ المنفوسُ هلْ خرجَ حيٌّ؟ وفيمَا لاَ ينظرُ إليهِ الرِّجالُ فشهادتَهنَّ فيهِ جائزةٌ، قلتُ: فكيفَ تقولُ أنتَ فيِ ذلكَ؟ قالَ: أقولُ ذلِكَ بقولهمْ فيِ جميعِ مَا ذكرتَ منَ المسائلِ مَا خَلاَ الرِّضاعَ فإنِّي لاَ أُجيزُ شهادةَ المرأةِ الواحدةِ ولاَ العددَ الكثيرَ [اللواتي](3) لاَ يكونُ معهنَّ رجلٌ،(4) قلتُ لِمَ قالَ: لأنَّ الرَّضاعَ ليسَ كباطنِ ممَّا يَخفَى منَ الأشياءِ التِي لاَ يحلُّ للرِّجالِأنْ ينظرُوا إليهَا، والرَّضاعُ ظاهرٌ يرَى ولاَ تجوزُ شهادةُ النِّساءِ فيهِ وحدَهنَّ؟!.(5)

- -

خاتمة

…

(1) - سبقت ترجمته في الفصل الأول.

(2) - سبقت ترجمته في الفصل الأول.

(3) - زيادة يقتضيها السياق.

(4) - اتعقد الإجماع بين علماء المذهب المعاصرين على شهادة النساء وحدهن في الطلاق؛ وذلك لأنه مما لا يخفى على الرجال، وأما شهادة النساء وحدهنّ في الرضاع فهو محل خلاف بيت الفقهاء فمنهم من أجاز شهادتهن وحدهن فيه، ومنهم من منع شهادتهن وحدهن دون الرجال ورجح العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن قيس والشيخ خميسبن سعيد الشقصي جواز شهادتهن وحدهن في الرضاع. (ينظر: أبو إسحاق: مختصر الخصال، ص194؛ أحمد الكندي: المصنف، 15/75؛ الشقصي: منهج الطالبين وبلوغ الراغبين، 10/135؛ عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 7/250).

(5) - استفهام إنكاري.

١٢١ / ١٣٠