تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٥… قالَ المُرتِّب: قالَ المصنِّف فيِ غيرِ هذَا الكتابِ(1) ، يأْخُذُه أهلُه حيثُ وجدُوهُ بغيرِ ثمنِ، وذكرَ أيضاً فيِ غيرِ هذَا الموقعِ أنَّ الإنسانَ إذاَ أخذَ لهُ شيئاً مغتصَباً، فإنّه يأخذُه منْ مالِ الغاصبِ بغَيرِ استئْذانِه حلالاً، جائزٌ، والله أعلم.
… وقالَ عبدُ الله بن عبدِ العزيزِ: وقدْ خالفَ أبُو بكرٍ علياً فيِ هذاَ فأخذْنَا بقولِ أبِي بكرٍ واعتمَدنَا عليهِ(2) ؛ لأنَّه الحقُّ الذِي يخالجُِك(3) فيهِ شكٌّ، وتركْنَا قولَ عليٍّ عمداً.
(باب مكاتبة الرجل لمملوك ولده)
… سألتُ أبَا المؤرِّج عنْ رجُلٍ كاتَبَ ممْلوكَ ولَدِه، قالَ: سُئِلَ أبُو عُبيدَة عنْ ذلِكَ فقالَ: نعمْ ذلِكَ جائِزٌ، قالَ: وكذلِكَ قالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ، إلاّ أنّهُ قالَ: هوَ للوَالِدِ منْ مالِ ولدِهِ، إذَا كانَ يُريدُ بذلِكَ إدْخَالَ المنفعةَ عليهِ، والنَّظرَ لهُ، إلاّ أنْ يعلمَ أنّهُ يرِيدُ الضَّررَ، ولاَ يجُوزُ الضَّررُ ولاَ يحِلُّ(4) .
(باب تصرفات المكاتب)
(1) - لم أقف على هذا الكتاب.
(2) - لم أقف على تخريج قول أبي بكر الصديق.
(3) - أي لا ينازعك فيه شك. (ينظر: ابن منظور: لسان العرب، 5/122؛ الفيومي: المصباح المنير، ص68).
(4) - يرى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي أنّه ليس للأب مكاتبة مملوك ولده، لأنّه لا يملك التصرف فيه كسائر مال ولده، وإنّما له الانتفاع به فقط. (ينظر: لقاء قمت به مع سماحته، بتاريخ: 30 شعبان 1426هـ- 4 أكتوبر 2005م).