تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٧… قلتُ: [أ](1) ليسَ المكاتِبُ والعبدُ المملوكُ فيِ نكاحِ الأربعِ، وفيِ [الـ](2) ـتسَرِّي منَ الإمَاءِ بمنزلةٍ واحدةٍ؟ قالَ: لاَ ولاَ نعِمتْ عينٌ لهُ(3) وليسَ للعبدِ أنْ ينكِح منَ النِّساءِ إلاّ اثنتَينِ بإذنِ مُوالِيهِ، ولاَ يجوزُ لهُ أنْ يتسرَّى منَ الجوَارِي شيئاً لأنَّه ليسَ لهُ مُلكَ اليمينِ إلاّ أنْ يعطيَه سيِّدُه جاريةً عطاءً باتا يهبُها لهُ أوْ يزوِّجهَا إيّاهُ بمُهرٍ، وأمَّا علَى غيرِ مَا وصفتُ لكَ، فلاَ يكونُ ذلِك للعبيدِ، إنَّما يكونُ ذلِكَ للأحْرَارِ المكاتِبينَ وغيرُهم منَ الأحرارِ الذينَ ليسُوا بمُكاتِبينَ(4) .
… وإذَا كاتَب المكاتِبُ علَى نفسِه فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: مَالُه لمولاَه إذَا لمْ يشتَرطْه مولاَهُ، وبهِ نأْخذْ.
… وقالَ الربيعُ: المالُ للمكاتِبِ إذَا لمْ يشْترِطهُ مولاَهُ، فإنْ تزوَّجَ المكاتِبُ أوْ وهَبَ أوْ أعتَقَ أوْ تكفَّلَ عنهُ رجلٌ فذلِكَ جائزٌ، وأحكامُه أحكامَ الأحرارِ فيِ ذلكَ كلِّهِ(5) .
(باب ولاء المكاتب)
(1) - زيادة يقتضيها السياق.
(2) - "ال" زيادة يقتضيها السياق.
(3) - كناية عن عدم الاستحقاق.
(4) - أجمع الإباضية على أن المكاتب من الأحرار، كما سبق فبالتالي يأخذ أحكام الأحرار في جميع تصرفاته.
(5) - يرى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أنّه إن كان المراد بهذا أنه تمت المكاتبة بينه وبين سيّده، فالمال ماله لأنّه حرّ. (ضمن عدة أسئلة وجهتها إلى سماحته، بتاريخ: 30 شعبان 1426هـ- 4 أكتوبر 2005م).