تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨… قلتُ لابنِ عبدِ العزيزِ: فالمُكاتِبُ إذاَ كُوتِبَ لمنْ ولاؤُه؟ قال: ولاؤُه لسيِّدِه ليسَ فيِ ذلكَ اختلافٌ بينَنا وبينَ منْ خالفَنَا منْ قومِنا أنَّ الولاَءَ لمنْ كاتَبَهُ، قلتُ: أفيُباعُ ولاءُ المكاتِبِ؟ قالَ: لاَ يُباعُ ولاءُ المكاتِبِ ولاَ يُوهبُ وهُو نسَب ثابِتٌ لا يتحوَّلُ واللهُ أعلَم وبهِ التوفيقُ(1) .
المبحث الثاني: كتاب الوصايا
كِتَابُ الوَصايَا
(بابُ نَسْخِ الوَصِيّةِ لِلوَالِدَيْنِ)
… سَأَلْتُ أبَا المُؤَرِّجِ عَنْ قَولِهِ تعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾(2) .
… قالَ أبُو المُؤَرّجِ: حدَّثَنِي أبُو عُبَيدَةَ: أنَّ اللهَ تعالَى أمَرَ أنْ يُوصِيَ [الرجلُ](3) لِوالِدَيهِ ولِقَرَابَتِهِ.
(1) - أجمع الإباضية على أنّ ولاء المكاتب لمن أعتقه مستدلين بذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "الولاء لمن أعتق"، أخرجه ابن حبان، كتاب العتق، باب الولاء، 10/168، الحديث رقم: 4326؛ أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، 2/408؛ وكما أعجبوا أيضا على أنّ الولاء لا يباع ولا يوهب، وإنّما هو كلحمة النسب محتجين لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لحمة الولاء كلحمة النسب…"، أخرجه الإمام الربيع في المسند، كتاب الإيمان والنذور، ص173؛ أخرجه الترمذي، كتاب الولاء والهبة، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، 4/191، (ينظر: العوتبي: كتاب الضياء، 8/109؛ الثميني: التاج المنظوم، 7/83؛ محمد بن يوسف الوهيبي: هميان الزاد إلى دار المعاد، 1409هـ- 1989م، وزارة التراث القومي والثقافة، 11/291).
(2) - سورة البقرة الآية 180.
(3) - زيادة يقتضيها السياق.