تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٦٤

… قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ: كُلُّ ما صَنَعَ الميتُ في مرضِهِ مِنْ نكاحٍ أو عتقٍ أو إِعطاءِ مالٍ أو بَيعٍ، يُتَّهَمُ فيهِ بِالرَّخْصِ الذِي لَا يَبِيعُ بهِ الناسُ لو يَشْتَرِي بِالغَلاءِ الذِي لا يَشتَرِي بهِ الناسُ، فَإنّهُ يَجعَلُ ذلكَ الرَّخْصَ وذلكَ الغَلاءَ في ثُلثِهِ بَالِغًا مَا بَلغَ(1) .

(بابُ: الوصيةُ للوارِثِ بِدَينٍ)

… سَأَلتُ أبَا المُؤَرّجِ وابنَ عبدِ العزيزِ، وأَخبَرَنِي مَنْ سَألَ الرَّبيعَ بنَ حَبيبٍ عنْ رجلٍ أَوصَى لِوَارِثِهِ بِدينٍ قدْ كانَ لهُ عليهِ، قالُوا جميعًا: يَجوزُ ذلكَ ويَأخُذُ الوارثُ ما أَوصَى لهُ بهِ مِنْ دَينِهِ، ورَفَعَ ذلكَ أبُو المُؤرِّجِ إلَى أبِي عُبَيدَةَ، وإلَى جابرِ بنِ زَيدٍ، وحَدَّثَنِي غيرُ واحدٍ مِنْ أصحابِنَا أنَّ ذلكَ رَأيُ الحَسَنِ أيضًا.

قالَا جميعًا –جابرُ بنُ زيدٍ والحسنُ-، أَصْدَقُ مَا يَكُونُ النَّاسُ عنْدَ الموتِ.

(1) - يرى العالمان خميس بن سعيد الشقصي والقطب أن الزواج في مرض الموت جائز صحيح يرتب عليه كل الآثار الشرعية للزواج ما دام لا يوجد نص شرعي يمنع ذلك، ويكون المهر الذي يدفعه المريض للزوجة في حدود مهر المثل فترد ما زاد إن وصلها. ووجه هذا القول: أنّ المريض كالمحجور عليه في غير الوصية والدّين، ويكون من كل المال. (ينظر: خميس الشقصي: منهج الطالبين، ص311- 312؛ القطب: شرح النيل، 12/286).

٦٤ / ١٣٠