تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٣

… قُلتُ لابنِ عبدِ العزيزِ: فالرجلُ تَحضُرُهُ الوفاةُ، فَيُوصِي بِتلكَ الوصيةِ إلَى رجلٍ آخرَ، قالَ: ذلكَ جائزٌ، وهلْ يُحْمَلُ إلاّ ذلكَ الذِي فَعَلَ ذلكَ(1) .

(بابُ: الوصيةِ لِلأُختِ الوارثَةِ)

… سَألتُ أبَا المُؤرّجِ عن رجلٍ هَلَكَ ولهُ أُختٌ وليسَ لهُ وَارثٌ غَيرهَا، فَأَوصَى أنَّ لِأختِهِ نِصفُ مَالِهِ، ولِلمَوالِي نِصفُ مالِهِ، وقدْ كانَ أَوصَى بِثُلُثِ مالِهِ كُلِّهِ. فهلْ(2) يَجُوزُ ذلكَ أمْ لا؟

… قالَ: نِصفُ مالِهِ لِأُختِهِ بِمِيرَاثِهَا، ولا وَصِيَّةَ لهَا؛ لِأنّهَا وارثةٌ، والثُّلثُ المَوالِي والمُوصَى لهُمْ على قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ بِالحِصَصِ، وكذلكَ قالَ ابنُ عبدِ العزيزِ(3) .

(بابٌ آخَرُ: الرُّجوعُ في الوصيةِ)

… سَألتُ أبَا المُؤرّجِ وابنَ عبدِ العزيزِ عنْ رجلٍ ليسَ له وَلَدٌ، فَيَتَصَدَّقُ بِمَنْزِلِهِ علَى وَلَدِهِ، إنْ كانَ له ولدٌ يَومًا مِنَ الدَّهْرِ، أو على وَلَدِ وَلدِهِ، فإنْ انْقَرَضُوا فَالمَنزِلُ لِفَُقَرَاءِ المسلمينَ، ثُمَّ بَدَا له أنْ يَبيعَ المنزلَ، هلْ يَجوزُ له ذلكَ أمْ لا؟

(1) - اختلف علماء المذهب المعاصرين في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنّه ليس للوصي أن يوصي في ذلك بعد موته، إلاّ أن يجعل له ذلك من أوصى إليه فيه، فله أن يوصي إلى منتهى ما جعل له، ومنهم من ذهب إلى أنّه يجوز للوصي أن يجعل لإنفاذ ما جعل فيه وصيا، إذا خاف الموت ولو لم يجعل له الموصي ذلك، وهذا ما رجحه الإمام السالمي. (ينظر: أبي الحسن البسيوي: كتاب الجامع، 3/176؛ الإمام السالمي: جوهر النظام، 3/133).

(2) - الفاء قبل الهاء زيادة يقتضيها السياق.

(3) - يوافق سماحة الشيخ أحمد الخليلي أبا المؤرج وابن عبد العزيز في رأيهما. (سؤال وجهته إلى مكتب الإفتاء، بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بتاريخ: 24 ديسمبر 2005م).

٧٣ / ١٣٠