تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٠… سألت أبا المؤرج عن رجل يوصي للأقربين، فيموت ثم تمكث وصيته من يوم أوصى إلى أن يولد أقرب من الذين كانوا أوصى لهم، أيدخلون جميعاً في الوصية، أم تكون للذين أوصى لهم يومئذ حضر؟ قال: أعجب ذلك أن تكون للذين أوصى لهم يومئذٍ، ولا يلحق بهم من كان من بعدهم من لم يكن حاضرا يوم أوصى لهم، قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز وأبو غسان. قال(1) : وأخبرني أبو أيوب وائل بن محبوب عن الربيع أنّه كان يرى أن يُلحِقوا الذين ولدوا من بعد الوصية بمن حضر الوصية يومئذٍ(2) .
(بابُ: كَيْفِيّةُ القِسمَةِ بينَ الأقارِبِ المُوصَى لَهمْ)
(1) - القائل هو أبو المؤرج.
(2) - اختلف علماء المذهب المعاصرين في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أنّه يدخل في الوصية إذا لم تقسم، ومنهم من قال يدخل المولود في قسمة الأقربين إذا وُلِد قبل انقضاء ستة أشهر، أمّا إذا وُلِد بعد ستة أشهر من موت الموصي، فلا يدخل هذا المولود في وصية الأقربين، ممّن ذهب إلى هذا القول الشيخ البكري عبد الرحمن بكلي. (ينظر: الإمام السالمي: جوابات الإمام السالمي، 4/89؛ بكلي عبد الرحمن بن عمر: فتاوى البكري، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 1404هـ- 1983م، 2/240).