تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٧٩

… قالَ: كذلكَ قالَ حاتمُ بنُ منصورٍ قالَ: وَرَوَوْا إلَى وائِلٍ وابنِ مَحبوبٍ عَن الربيعِ بنِ حبيبٍ إِنَّهُم إذَا أجازُوا في حيَاتِهِ، ثُمّ يَرجعُوا فيهِ بعدَ مَوتِهِ، إِنَّهُم ليسَ لهُم ذلكَ –كمَا قالَ أبُو المُؤَرّجِ-(1) .

(باب: تأخير إنفاذ وصية الأقربين حتى يولد من هو أقرب للميت)

(1) - اختلف علماء المذهب المعاصرين في ذلك، فمنهم من ذهب إلى أنّ للورثة الرجوع عن إجازتهم، الوصية بأكثر من الثلث؛ لأنهم أذنوا له فيما لا يملكونه، وممّن ذهب إلى ذلك أبي الحسن البسيوي، بينما ذهب آخرون –وهو ما رجحه سماحة الشيخ أحمد الخليلي- إلى أنّه لا يحقّ للورثة الرجوع فيما أجازوا به، في أكثر من الثلث؛ وذلك لأنّ الآية الكريمة أجازت الصلح، وهي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، البقرة: 182، والصلح يكون في حال الإيصاء ولو لم يكن هذا الإيصاء نافذا لما كان معنى لإثباته في النص القرآني. (ينظر: أبي الحسن البسيوي: كتاب الجامع، 3/185؛ الشيخ أحمد الخليلي: كتاب الفتاوى، 4/23).

٧٩ / ١٣٠