تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٨٧

قالَ: نَعمْ، أخبَرَنِي بذلكَ أبُو عُبيدةَ قالَ: إنَّ وصيتَهُ جائزةٌ، مَا وَافَقَ الحَقّ َوالصّوابَ(1) .

… قالَ أبُو المؤرّجِ: إذَا كانَ لِرجلٍ خَمسَةُ بَنينَ فَأوصَى بِمثلِ نَصيبِ أَحدِهِمْ لِرَجلٍ أَجنَبِيٍّ، وثُلثُ ما بَقِيَ مِنَ الثّلثِ بَعدَ التَّنْصِيبِ للآخَرِ؛ فإنَّ الفَرِيضَةَ مِنْ أحدٍ وخمْسِينَ سَهمًا، الثّلثُ مِن ذلكَ سبعةَ عشَرَ سهماً، ولِصاحبِ النّصيبِ مِن ذلكَ ثمانِيَةُ أَسْهُمٍ، ولصَاحبِ الثّلثِ مَا بَقِيَ مِن الثّلثِ، ثَلاثَةُ أسهمٍ، وتَبقَى سِتّةٌ رَدّهَا إلى الثّلثَيْنِ، فَيكونَ أربَعينَ سهماً بَينَ خمسَةٍ، لِكُلٍّ ثَمانيةُ أسهمٍ. وإذَا كانَ خمسةُ بَنينَ، فأوصَى بِمثلِ نصيبِ أحدِهِم، لِرجلٍ وبِرُبُعِ مَا بقيَ مِن الثلثِ بعدَ التنصيبِ للآخَرِ؛ فإنَّ الفريضةَ مِن تِسعَةٍ وسِتِّينَ سهماً، الثلثُ مِن ذلكَ ثلاثةٌ وعشرُونَ، والنّصيبُ مٍن ذلكَ أَحَدَ عشَرَ سهمًا، وربعُ ما بقيَ ثلاثةُ أسهمٍ، تَبقَى تسعةٌ رَدَّها إلَى الثلثَينِ، فتَكونَ خمسَةً وخمسينَ سهماً بينَ خمسةٍ، لِكُلِّ ابْنٍ أحَدَ عشَرَ سهماً.

(1) - اختلف علماء المذهب في وصية الصبي، فمنهم من ذهب إلى عدم جواز وصيته، كما لا تجوز أفعاله؛ وذلك لأنّ الوصية عقد، والعقد لا يصحّ من الصبي، وممّن ذهب إلى هذا القول الشيخ الشماخي، وذهب آخرون إلى جواز وصية الصبي إذا عقل وعدل في وصيته بمقدار ثلث ماله، وقيل: إلى الخمس، وقيل: ربع ماله فقط. (ينظر: الشماخي: الإيضاح، 7/190؛ محمد بن شامس البطاشي: غاية المأمول، 7/198؛ القطب: شرح النيل، 12/283).

٨٧ / ١٣٠