تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٨٩… وأَخبَرَنِي أبُو المُؤرّجِ ومَحبوبُ عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ إنَّه سُئلَ عَن إِنسَانٍ أَوصَى بِسَهمِ مِن مَالِهِ، فَقَالَ: أَعطُوا فُلانًا سَهمًا مِنْ مَالِي، ولمْ يُسَمِّ شيئًا. قالَ ابنُ مَسعودٍ: يُعطَى السُّدُسَ(1) ،
وقالَ الربيعُ: إذَا أَوصَى الرجلُ فقَالَ: أَعطُوا فلاناً سهماً مِن مَالِي، ولم يُسَمِّ شيئًا. قالَ الربيعُ: قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ –رضِيَ اللهُ عنْه- أَحْسِبُوا سِهَامَ الفريضةِ، واجْعَلُوا لَه سَهْمًا كَأَحدِهِم(2) .
قالَ عمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إذَا أَوصَى الرجلُ بِوَصِيتينِ، فالآخِرَةُ مِنهُمَا أَمْلِكُ، وهيَ أَحَقُّ أنْ يُؤْخَذَ بهَا.(3)
(بابُ كيفيَّةِ قسمةِ الثُّلثِ بينَ الذِينَ أَوصَى لهُم)
… قَالَ أَبُو المُؤَرِّج وقالَ أبُو عُبيدةَ: إذَا قالَ الرجلُ ثُلثُ مَالِي لِفُلَانٍ، وآلِهِ وللمساكينَ؛ فَإنَّ لِفُلانٍ نِصفُ الثُّلثُ، وللمَسَاكِينَ نِصفُهُ، وكذلكَ إذَا قالَ: ثُلثُ مَالِي لِفلانٍ، وللحَجِّ، فإنَّ لفُلانٍ نصفُ الثلثِ، وللحجِّ نصفُهُ.
(1) - أخرجه بن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، 6/392، حديث رقم: 151، من طريق هلال بن بلال الفزاري.
(2) - لم أوفق على تحريج هذا الأثر عن عمر بن الخطاب إلاّ أنّه روي مثل هذا الأثر الذي ذُكر عن عمر بن الخطاب عن شريح قاضي عمر، حيث أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب في الرجل يوصي للرجل بسهم من ماله، 7/292، حديث رقم: 1، من طريق يسار بن أبي كريب.
(3) - أخرجه بن أبي شيبة، كتاب الوصايا، باب في الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها، 7/284، حديث رقم: 5، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .