تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٥

… ولوْ أنَّ وَصِيَّ اليتَامَى يَتَّجِرُ لهُم بِأمْوَالٍ فدفَعَهَا مُضَارَبَةً، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ يقولُ في ذلكَ: جائزٌ عليهِم ولهُم، وكانَ الربيعُ يقولُ: لا يجوزُ عليهِم والوَصِيُّ ضامِنٌ لذلكَ، وقالَ الربيعُ: علَى اليتامَى الزكاة في أموالِهم ما بَلَغَتْ(1) .

… ولوْ أنَّ وصِيَّ الميتِ ورَثَُتُهُ صغارٌ وكبارٌ، ولا دَينَ علَى الميتِ، ولم يُوصِ بشيءٍ، باعَ عَقَاراً مِن صغارِ الميتِ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: بَيعُهُ جائزٌ على الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا يقولُ: بيعُهُ جائزٌ على الصغيرِ، ولا يجوزُ على الكبيرِ إذا باعَ ذلك فيما لابُدَّ منهُ، وكانَ ابنُ عَبَّادٍ يقولُ: بيعُهُ جائِزٌ علَى الصغيرِ في كلِّ شيءٍ، كانَ منهُ بدَأَ أو لم يَكُنْ، ولا يُجْبَرُ الكبارُ في شيءٍ مِنَ العقَارِ. واللهُ أعلمُ.

المبحث الثالث: كتاب الشهادة

كتاب الشهادة

(باب شهادة النساء)

… قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ: أُبَلِّغُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: "لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِنَّةِ وَلاَ ذِي الحِنَّةِ"(2) ؟

(1) - يذهب الشيخان عامر بن علي الشماخي وأحمد بن حمد الخليلي أنّ على الوصي الضمان، وليس له شيء في الحكم، وله عناؤه فيما بينه وبين الله؛ وذلك لأنّه اتّجر بمال غيره بغير إذنه. (ينظر: الشماخي: الإيضاح، 4/18؛ سؤال وجهته للشيخ بمكتب الإفتاء، يوم الاثنين بتاريخ: 6/ 2 / 2006م).

(2) 1- هذا الحديث رواه عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أبو هريرة، والسيدة عائشة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسحاق بن راشد، وعبد الرحمن بن فروخ.

أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يُقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/32، حديث رقم: 15365، بلفظ مخالف.

الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام، باب لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة، 4/99، بلفظ مخالف، وقال الحاكم: حديث حسن صحيح على شرط مسلم، وقال الزهري مرفوعا.

أما حديث السيدة عائشة فقد أخرجه: الترمذي: كتاب الشهادات، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، 4/31، حديث رقم: 2298، بلفظ مخالف، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يُضعّف في الحديث، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد أخرجه: أبو داود: كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، 3/306، حديث رقم: 3600، وقد رواه بالمعنى.

ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من لا تجوز شهادته، 2/792، حديث رقم: 2366، بلفظ مخالف.

أحمد بن حنبل: مسند عبد الله بن عمرو، 2/377، حديث رقم: 6659 بلفظ مخالف، وكذلك 2/414، حديث رقم: 686، بلفظ مخالف.

ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/320، حديث رقم: 15364، بلفظ مخالف.

الدارقطني: كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك، 2/159، حديث رقم: 4554، بلفظ مخالف، وكذلك حديث رقم: 4555، بلفظ مخالف، وإسناده ضعيف.

البيهقي: كتاب الشهادات، باب من قال لا تقبل شهادته، 10/261، حديث رقم: 20568، وكذلك حديث: 25569، كلاهما بلفظ مخالف.

وأما حديث إسحاق بن راشد فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، باب من لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/319، حديث رقم: 15362، بلفظ مخالف.

وأما حديث عبد الرحمن بن فروخ فقد أخرجه: ابن عبد الرزاق: كتاب الشهادات، متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين، 8/321، حديث رقم: 15366، بلفظ مخالف.

٩٥ / ١٣٠