تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٤

… وإذَا أوصَى الرجلُ بالثلثِ مالِهِ لرجلٍ، وبِمَالِهِ كلِهِ لآخرَ، فَردَّ الورثةُ ذلكَ كلَّهُ إلى الثلثِ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: الثلثُ بينَهُمَا نصفَانِ، ويقولُ: لا يَضُرُّ صاحِبُ الجميعِ بِحِصّةِ الورثَةِ مِنَ المالَ، وقولُ العامةِ مِنْ أصحابِنَا: أنَّ الثلثَ بينَهمَا علَى أرْبَعَةِ أسهُمٍ، يُضرَبُ صاحبُ الجمِيعِ بثَلاثَةِ أسهمٍ، ويُضرَبُ صاحِبُ الثلثِ بِسهمٍ واحِدٍ، وبِهِ نَأخُذُ(1) .(2)

… باب ُالوَصِيِّ

… ولَو أنَّ رجلاً أَوصَى إلى رجلٍ فَماتَ المُوصَى إليهِ، فأوصَى إلى رجلٍ آخرَ، فإنَّ ابنَ عبدِ العزيزِ كانَ يقولُ: هذَا الآخرُ وَصِيُّ الرّجُلَينِ جميعاً.

وبهِ نأخُذُ(3) . وكانَ الربيعُ يقولُ: هذَا وَصِيُّ الذِي أوصَى إليهِ، ولا يكونُ وصِيُّ الأولِ إلاّ إذا كانَ الآخرُ أوصَى إليهِ بوَصيةِ الأولِ لا يكونُ وصِيَّهُما جميعاً(4) .(5)

(1) - قول القطب.

(2) - يرى سماحة الشيخ أحمد الخليلي أنّ منأوصى لفلان بماله كلّه، ولآخر بمثله؛ فإنّ الوصية هنا تردّ إلى ثلث المال فيقسم بينهما بالمحاصصة إلى أربعة أسهم، فيعطي من أوصى له بكلّ المال ثلاثة أسهم، ولمن أوصى له بالثلث سهم واحد. (ينظر: سماحة الشيخ: كتاب الفتاوى، 4/84، 376).

(3) - قول القطب.

(4) - علّق القطب على هذه الجملة (لا يكون وصيّهما جميعا) على هامش المخطوطة فقال: لعله فيكون وصيّهما جميعا، وقوله: لا يكون غلط من الناسخ فالعلم عند الله.

(5) - يوافق الشيخ سعيد القنوبي رأي الربيع في أنّ الرجل الآخر يكون وصي الذي أوصى إليه. (عبارة عن سؤال وجهته للشيخ سعيد القنوبي بمكتب الإفتاء، يوم الاثنين بتاريخ: 13/ 2 / 2006م).

٩٤ / ١٣٠