تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٢ولعلَّ قولَه: "وكانَ لهَا ميراثُها" متعلقٌ بقولِهِ: "وإنْ تابَ فَهِي امرأتُهُ". انتهى
وإذَا رجعتْ امرأتُه إلى الشركِ كانَ هذَا والبابُ الأوَّلُ سواء في قولهمَا جميعًا، غير أنَّ ابنَ عبدِالعزيزِ كانَ يقولُ: يعرض على امرأتِهِ الإسلامَ فإنْ أسلمتْ خلىَّ سبيلَهَا وإنْ أبتْ حُبِسَتْ في السِّجْنِ ولا تُقْتَلْ.
بلغَنَا عن عبدِالله بنِ عبَّاس، وعلي بنِ أبيِ طالب، وكانَ الربيعُ، وابنُ عبَّاد، يقولاَنِ: إنْ لمْ تسلم قُتِلَتْ، وهوُ قولُ أبيِ عبيدةَ، والعامَّةِ منَ فقهائِنَا.
قالَ المرتبُ: هوَ الصَّحِيحُ، المرتدُّ يقتَلُ ذكرًا أو أنثَى أو خُنْثَى؛ لِعُمُومِ أحادِيث "منْ بدَّلَ دينَهُ فاقْتُلُوهُ"(1) .
ويروى "منْ رجعَ عنْ دِينِهِ فاقْتُلُوهُ"(2) ،
(1) رواه عن البني - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس - رضي الله عنه - .
وقد أخرجه عنه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب الله، ص 557، ح رقم 3017، بزيادة قصة.كما البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتدة واستتابتهم، ص 1321، ح رقم 2922، بزيادة قصة.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، ص 476، ح رقم 4351، بزيادة قصة.
والترمذي في كتاب الحدود، باب ماجاء في المرتد، ص 256، ح رقم 1458، بزيادة قصة.
والنسائي في كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد، ص 427، ح رقم 4060، بزيادة قصة.
وابن ماجه في كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، ص 276، ح رقم 2535، بلفظه.
ومالك في كتاب القضاء، باب القضاء في من ارتد عن الإسلام، ص 442، ح رقم 3166، بلفظ مخالف.
وأحمد في مسند عبدالله بن عباس، ص 170، ح رقم 1871، بزيادة قصه.
كما أخرجه في مسند عبدالله بن عباس، ص 217، ح رقم 2551، بزيادة قصة.
=كما أخرجه في مسند عبدالله بن عباس، ص 218، ح رقم 2552، بزيادة قصة.
(2) رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - .
وأخرجه أحمد، في مسند معاذ بن جبل، ص 1609، ح رقم 22365.