تخريج جزء من أحاديث المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الشيخ القطب ياسر بن سلطان بن حمد المشايخي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وذلكَ شاملٌ للعبدِ والأمةِ.انتهى

ويقولُ ابنِ عبدِ العزيزِ: الذِي رواه عنِ ابنِ عَبَّاسَ وعَلِي بنِ أبيِ طَالِب في هذَا نأخذُ وعلَيْهِ نعتمدُ.

قالَ المرتِّبُ: إنْ ارتدَّ أحدُ الزوجيْنِ وأسلمَ أقامَا علىَ العقدِ الأوَّلِ إنْ لم تنقض العدةُ، وقيل: يُجَددانِ ولو أسلمَ من حينِهِ ولم تنقض لعظَمِ أمرِ الرِّدَّةِ، ألاَ ترَى أنَّه من ارتدَّ ولو إلى أهل الكتابِ لا تحل ذبيحتُه ولا بلَلُه ويقْتَلُ ولا تُقبلُ منه الجزيةُ ولا يحلُّ نكاحها ويلزمُه قضاء الصلاةِ والصومِ وكل ما فعلَ علىَ الصَّحِيحِ، وفيِ الديوانِ اختيار أنهما لا يجددانِ ولو انقضت؛ أي مَا لم يتزوجْ وتتزوجُ في الردَّةِ، والصحيحُ القولُ الثَّانيِ، وإنْ ارتدَّا وأسلمَا جددا عند بعضٍ، وأقامَا علىَ الأوِّلِ عندَ بعضِ، إنْ أسلمَا إنْ لم تَنْقض ولمْ يَمس، وإنْ ارْتَدَّا قَبْلَ المَسِّ وأسْلَمَا قَبْلَهُ أيَضًا جددَا، وإنْ مسَّ بعدَ الردَّةِ حرمتْ، وفيِ النَّسَبِ قولاَنِ، وقيلَ: لاَ تَحْرُم.

ومنْ مَسَائِلِ التَّشْدِيدِ علىَ المرتدِّ أنَّهُ ارتدَّ رجلٌ وامرأةٌ وتزوَّجَا في الردَّةِ ومسَّ ثم أسلمَا لم تحل لهُ، وإنْ أسلمَا قبلَ المسِّ جددَا، وإذَا أسلمَ أحدُ المشرِكِينَ الزوجين والآخر بعدَهُ ولو بمدَّةٍ قليلةٍ جدد.

٣٣ / ٦٧