تخريج جزء من أحاديث المدونة لأبي غانم الخراساني بترتيب الشيخ القطب ياسر بن سلطان بن حمد المشايخي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وكانَ عليٌّ(1) و ابنُ عمر(2) يقولانِ: إنْ قَالَ: أنتِ خلية ثلاثًا أو بتةٌ ثلاثًا أو بائنٌ ثلاثًا أو حرامٌ ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ.

وطلَّقَ ركانَةُ بنُ عبدِ يزيد(3) امرأتَهُ البَتَّةَ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : ماَ أردتَ بالبتَّةِ، قالَ: واحدةٌ، فقالَ - صلى الله عليه وسلم - : ما أردتَ إلا واحدةً، قالَ: هَا الله ما أردتُ إلاَّ واحدةً، فأمرَهُ برجعتِهَا، وطلقَهَا مرةً ثانيةً فيِ عَهْدِ عُمَرَ - رضي الله عنه - وطَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ في زمانِ عثمانَ(4) .(5)

(1) سبق الترجمة له ص21

(2) سبق الترجمة له ص20

(3) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب، وركانة هذا هو لذي صارع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصرعه - صلى الله عليه وسلم - مرتين أو ثلاثا، وكان من أشد رجال قريش، وهو من مسلمة لفتح، توفي ركانة في خلافة عثمان، وقيل سنة اثنين وأربعين. أسد الغابة 2/281، تهذيب الكمال 9/221.

(4) سبق الترجمة له ص19

(5) هذا الحديث رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : نافع بن عجير، وعبدالله بن علي بن السائب، وعبدالله بن علي بن يزيد بن ركانه

=فأما حديث نافع بن عجير فقد أخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في البتة، ص 251، ح رقم 2206، من طريق نافع بن عجير بلفظ قريب.

وأخرجه الشافعي في مسنده، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، 2/37، ح رقم 117، بلفظ قريب.

وأخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، 4/21، ح رقم 3933، بلفظ قريب.

وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى به الطالق، ص 559، ح رقم 2862، بلفظ قريب.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطلاق والخلع، باب ماجاء في الكنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق، 7/559، ح رقم 14998، بلفظ قريب. كما أخرجه في كتاب الشهادات، باب من بدأ فحلف عند الحاكم أعاد الحاكم عليه اليمين حتى تكون يمينه بعد خروج الحاكم بها، 10/305، ح رقم 20726، بلفظ قريب.

وأما حديث عبدالله بن علي بن السائب:

فقد أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب البتة والبرية والخلية والحرام، 1/384، ح رقم 1671، بلفظ قريب.

وأما حديث عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة:

فقد أخرجه الدار قطني في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، 4/22، ح رقم 3936، بلفظ قريب.

٤٢ / ٦٧