تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٣وقالَ: إنِّي نظرتُ منظرًا قبيحًا ونفسًا عاليًا فدرأَ عمرُ(1) الحدَّ عن الرجلِ والمرأةِ وجلدَ الثلاثَةَ.(2)
قالَ المرتِّبُ: قولُهُ: فدرأَ عمرُ الحدَّ..إلخ أرادَ بالرَّجُلِ منْ قالَ: إنيِّ نظرتُ منظرَا قبيحًا. انتهى
قلتُ: فرجلٌ قذفَ امرأتَهُ وهيَ صماءُ أو بكماءُ ؟
قالَ: يجلدُ ولا يُلاَعَنُ، قلتُ: لِمَ؟ قَالَ لأنهَّا بمنزلةِ الميْتَةِ، قلتُ: فرجلٌ لاعَنَ امرأتَهُ ففرَّقَ بيْنَهُمَا السُّلْطَانُ هلْ لهمَا أنْ يتَرَاجَعَا؟. قالَ: بلغنَا عنْ عمرَ بنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - أنَّهُ قالَ: إذَا لاَعَنَ الرجلُ امرأتَهُ ففرقَ بيْنَهُمَا فلاَ يجتمعانِ أبدًا، قالَ: فبقَوْلِ عمرَ نقولُ، فإنَّ السنَّةَ فِي المتلاعِنَيْنِ إذَا تماديَا عنِ اللِّعَانِ أنْ يفرقَ بينَهُمَا ثمَّ لاَ يجتمعانِ أبدًا.
قلتُ: فرجلٌ يُقِرُّ بولدٍ ثمَّ ينكرُ، وأمُّهُ عندَهُ، قالَ: إذَا أقرَّ بولدِهِ منهَا ثمَّ أنكرَ، لزِمَهُ الولدُ بقضاءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أنَّ الولَدَ للفِرَاشِ وللعَاهِرِ الحَجَرَ(3) ،
(1) سبق الترجمة له ص21
(2) البيهقي السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة، 8/408، ح رقم 17042.
(3) هذا الحديث رواه عن - صلى الله عليه وسلم - بضعة وعشرين نفسا من الصحابة كما قال الإمام السالمي في شرح الجامع، منهم عائشة أم المؤمنين، وأبو هريرة، عمر، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده.
فأما حديث عائشة:
فقد أخرجه الربيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، ص 239، ح رقم 609، بلفظ قريب.
وأخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، ص 388، ح رقم 2053، بزيادة قصة.كما أخرجه في كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، ص 413، ح رقم 2218، بزيادة قصة.كما أخرجه في كتاب الخصومات، باب دعوى الوصي للميت، ص 454، ح رقم 2421، بزيادة قصة. كما أخرجه في كتاب العتق، باب أم الولد، ص 479، ح رقم 2533، بزيادة قصة. كما أخرجه في كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ومايجوز للوصي من الدعوى، ص 528، ح رقم 2745، بزيادة قصة. كما أخرجه في كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، ص 812، ح رقم 4303، بزيادة قصة. كما أخرجه في باب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أم أمة، ص 1288، ح رقم 6749، بزيادة قصة.كما أخرجه في نفس الكتاب السابق، باب من ادعى أخا أو ابن أخ، ص 1291، ح رقم 6765، بزيادة قصة. كما أخرجه في كتاب الحدود، باب وللعاهر الحجر، ص 1299، ح رقم 6817، بزيادة قصة. كما أخرجه في كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لايحل حراما ولا يحرم حلالا، ص 1370، ح رقم 7182، بزيادة قصة.
وأخرجه مسلم كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ص 580، ح رقم 1457، بزيادة قصة.
وأخرجه أبو داود، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، ص 258، ح رقم 2273، بزيادة قصة.
وأخرجه النسائي، كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش وإذا لم ينفه صاحب الفراش، ص 368، ح رقم 3484، بزيادة قصة. وحديث رقم 3485، من نفس الباب، بزيادة قصة. وفي باب فراش الأمة، من نفس الكتاب، ح رقم 3487، بزيادة قصة.
وأما حديث أبو هريرة:
فقد أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر، ص 1299، ح رقم 6818، من طريق أبو هريرة، بلفظه. كما أخرجه في باب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أم أمه، ص 1288، ح رقم 6750، مختصرا.
=وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ص 581، ح رقم 1458، بلفظه.
وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ماجاء أن الولد للفراش، ص 206، ح رقم 1157، وقال حديث أبو هريرة حسن صحيح.
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب إلحاق الولد بالفراش وإذا لم ينفه صاحب الفراش، ص 368، ح رقم 3482، بلفظه. وحديث رقم 3483، في نفس الباب، بلفظه.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ص 217، ح رقم 2006، بلفظه.
وأما حديث عمر:
فقد أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر، ص 217، ح رقم 2005، مختصرا.
وأما حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده:
فقد أخرجه ابو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، ص 258، ح رقم 2274، بلفظ مخالف.