تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٤والعَاهِرُ الزَّانِي.
قلتُ: أفيلاعِنُهَا إذَا أنْكَر ولدَهَا؟ قالَ: إنمَّا اللعانُ بينَ الرَّجُلِ والمرأةِ إذاَ ادعىَ أنَّهُ رآهَا تَزْنِي.
قالَ المرتِّبُ: كذلكَ إنْ قالَ: الحملُ الذِي في بطنِهَا ليسَ مِنيِّ، وقضَى عُمَرُ في رجلٍ أنكرَ ولدَ المرأةِ وهوَ في بطنِهَا، ثمَّ اعترفَ بهِ وهوَ في بطنِهَا ثمَّ أنكرَهُ لَمَّا وُلِدَ، أنْ يُجلدَ ثمانِينَ جلدةً لِفرْيتِهِ عليْهَا وأُلحقَ بهِ الولدُ، ولولاَ اعترافه بِهِ بعد إنكارِهِ لكانَ اللِّعَانُ بينَهُمَا، وكذَا يكونُ اللعانُ إذَا أنكرَهُ عنْدَ الوِلاَدَةِ أوْ متصلاً بهَا ولمْ يؤخرْ.
وعنْ عمرَ: منْ أقرَّ بولدٍ طرفةَ عينٍ فليسَ لهُ أنْ يَنْفِيَهُ. انتهى
فيشْهَدُ أربعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إنَّهُ منَ الصَّادِقِينَ، و الخامسة أنَّ لعنةَ اللهِ عليْهِ إنْ كانَ من الكَاذِبينَ ثمَّ قالَ: ويدرأ عنهَا العذاب أنْ تشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لمنَ الكاذِبِينَ والخامسة أن غضبَ اللهُ عليهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ، وإنَّمَا جاءتِ السُّنَةُ فيِ اللِّعانِ بينَ الرَّجلِ وامرأتِهِ إذا ادَّعَى أنَّها خانتْهُ فيِ نَفْسِهَا، وأنَّه قد رآها تزني، وأنَّهُ شهدَ عليهَا أنَّهُ عاينَ ذلكَ منْهَا، فحكمَ اللهُ بينَهُمَا باللِّعَانِ لدعواهُ التيِ يَدَّعِي عليها، وأمَّا إذَا أنكرَ ولدَهُ بعدمَا أقرَّ بِهِ وبعدمَا ولد على فراشِهِ فيلاعنها بذلكَ فهذَا مَا لاَ يعرفُ مِنْ سُنَّةِ اللِّعَانِ.