تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٥قال المرتِّبُ: لاَ إشكالَ إنْ أقرَّ بِهِ قبلَ الوِلاَدَةِ أوْ عندَهَا أو بعدَهَا وإنمَا الكلامُ فيمَا إذا أخَّرَ الإنكارَ عن وقتِ الولادَةِ عقبها أو عنْ وقتِ سماعِهَا بأنهَا ولدتْ فيحكم أنَّهُ ولدُهُ لفراشِهِ لما نزلتْ آيةُ اللِّعَانِ قالَ - صلى الله عليه وسلم -: أيمَا امرأةٍ أدخلتْ علَى قومٍ منْ ليسَ منهُمْ فليستْ منَ اللهِ فيِ شيءٍ و لنْ يدخلَها الله جنتَهُ، وأيمَا رجلٍ جحدَ ولدَهُ وهوُ ينظرُ إليْهِ احتجبَ اللهُ عنهُ وفضَحَهُ علىَ رُؤُوسِ الخَلاَئِقِ(1) . انتهى
ولو نعلم أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لاعنَ بينَ المرأةِ وزوجُهَا علىَ إنكار زوجها ولده بعدمَا أقرَّ بِهِ وبعدَمَا وُلِدَ على فراشِهِ، لأخذناَ بِهِ.
(1) هذا الحديث رواه عن - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة أبو هريرة وقد أخرجه عنه:
ابو داود، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الإنتفاء، ص 257، ح رقم 2263، بلفظ قريب.
وأخرجه النسائي، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الإنتفاء من الولد، ص 368، ح رقم 3481، بلفظ قريب.
وأخرجه ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب من أنكر ولده، ص 299، ح رقم 2743، بلفظ قريب.
وأخرجه الدارمي، كتاب النكاح، باب من جحد ولده وهو يعرفه، ص 306، ح رقم 2275، بلفظ قريب.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق، مسألة اللعان، ص 561، ح رقم 2868، بلفظ قريب.
وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان، كتاب النكاح، باب ثبوت النسب وما جاء في القائف، 9/418، ح رقم 4108، بلفظ قريب.