الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٣رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. قَالَ الرَّبِيعُ: الْعَاهِرُ الزَّانِي. وَمَعْنَى لَهُ الْحَجَرُ: الرَّجْمُ.
610) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اِخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدهُمَا: اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ … الْحَدِيثُ(1).
611) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
612) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ الرَّبِيعُ: الْمِجَنُّ التُّرْسُ.
613) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ». يَعْنِي بِحَبْلٍ.
باب في الرجم أي للمحصن كما هو معلوم بشروط لا بد منها ذكره الشيخ أبو إسحاق رحمه الله أنها تسع خصال.
إحداها: أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين من المسلمين.
الثانية: أن يقولوا رأينا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة ونحو ذلك.
الثالثة: أن تكون شهادتهم جميعا متفقة في المكان والوقت.
الرابعة: أن يقيم على إقراره حتى يقام عليه أول الحد إن كان ذلك بإقرار منه.
الخامسة: أن يكون بالغا عاقلا موحدا.
(1) / قوله الحديث إشارة إلى تقدّمه في باب الاحكام.