الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢قال: وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التقريرات إذا لم ينفذ مقصودها من الزجر لا تفعل لأن إقامة الحد واجبة فلم تكرر ذلك ولم يفد عدول إلى ترك شرط إقامته على السيد وهو الملك ولذلك قال بيعوها ولم يقل اجلدوها كما زنت، إلى أن قال نقلا عن إمام الحرمين:
إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه لأن المبرح يهلك وليس له الإهلاك وغير المبرح لا يفيد، قال الرافعي: وهو مبني على أن الإمام لا يجب عليه تعزير من استحق التعزير فإن قلنا يجب التحق بالحد فليعزره بغير المبرح وإن لم ينزجر.
وفيه أن السيد يقيم الحد وإن لم يستأذن السلطان الخ.
١٬٠٧٩ / ١٬٩٦٦