الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبَيْهَا لِيَكُونَ رَقِيقًا مُعْتَدِلاً، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، وَالْوَاصِلَةُ: التِي تُوصِلُ شَعْرَ رَأْسِهَا لِيُقَالَ: إِنَّهُ طَوِيلٌ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، وَالْوَاشِمَةُ: التِي تَجْعَلُ الْوَشْمَ فِي وَجْهِهَا أَوْ فِي ذِرَاعِهَا، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: التِي يُفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ، وَالْمُتَفَلِّجَاتُ: اللاَّتِي يُفَلِّجْنَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِنَّ(1) لِلْجَمَالِ.
638) … وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسٍ(2) عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ»، أَوْ قَالَ: «إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ، وَمَلْعُونٌ مَنْ أَبْدَى عَوْرَتَهُ لِلنَّاسِ».
639) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَامَ حَجٍّ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ مِثْلَ هَذِهِ(3) نِسَاؤُهُمْ».
قوله (نهى عن ثمن الكلب) في بعض روايات الجامع الصغير: ست خصال من السحت رشوة الإمام وهي أخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن، وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل، وفي بعضها نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
(1) / قوله: مَا بين أسنانهنّ، في نسخة بين أسنانهنّ وفي أخرى أسنانهنّ بإسقاط مَا بين.
(2) / قوله: ومن طريق ابن ابن عبّاس في نسخة القطب ذكر السند المتقدّم
(3) / خ: هذا.