حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد، والقرامل جمع قرمل بفتح القاف وسكون الراء نبات طويل الفروع لين، والمراد به هنا خيوط من حرير أو صوف تعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها وفصل بعضهم بين ما إذا كان ما وصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من الشعر وبين ما إذا كان ظاهرا فمنع الأول لما فيه من التدليس وهو قوي، ومنهم من أجاز الوصل مطلقا سواء كان بشعر آخر أو بغير شعر إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وأحاديث الباب حجة عليه، إلى أن قال:

كما يحرم على المرأة الزيادة في شعر رأسها يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد احتج الطبري من طريق بنت سفيان عن ابن عباس قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها) وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير) والله أعلم.

١٬١٣٨ / ١٬٩٦٦