الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٣108) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّهَا قَالَتْ: يُقَبِّلُنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ.
109) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأْ».
110) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَطَلَبْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ رِجْلَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ».
قَالَ جَابِرٌ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِزَالَةِ(1) الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ.
111) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَدَّمْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْساً مُلَتَّتًا بِسَمْنٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ الرَّبِيعُ: الْحَيْسُ: السُّوَيْقُ الْمُلَتَّتُ بِالسَّمْنِ.
112) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ ضَمَّامِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِي عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ مَسَّ عَجْمَ الذَّنَبِ وُضُوءٌ، وَلاَ عَلَى مَنْ مَسَّ مَوْضِعَ الاِسْتِحْدَادِ وُضُوءٌ».
113) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ لاَ يَنْقُضَانِ الصَّلاَةَ، فَإِذَا انْفَلَتَ الْمُصَلِّي بِهِمَا تَوَضَّأَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ».
114) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ بِكَتِفٍ مُؤَرَّبَةٍ فَأَكَلَ(2) ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ الرَّبِيعُ: الْمُؤَرَّبَةُ: الْمُوَفَّرَةُ.
(1) / قوله: على إزالة الوضوء، يحتمل وجهين: أحدهما رفع وجوب الوضوء عنه، بمعنى أنَّ وضوءه الأوَّل باق، فلا يجب عليه تجديد الوضوء؛ والثاني نقض عليه وضوءه فيجب عليه التجديد، فتكون الإزالة على هذا الوجه بمعنى النقض، وهو الظاهر من كلامه، والوجه الأوَّل أنسب بالقواعد وعليه حمله غير واحد. واللَّه أعلم.
(2) / خ: فأكلها.