الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠واستدلَّ به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بالقود، وإنما بالدية، وأجاب من قال به الخ، فذكر جوابه ونظر فيه ثم قال: فإنَّ الذي يظهر أنَّه إنما لم يوجب فيه القود؛ لأنَّها لم تقصد قتلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجَّة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى، يعني ولكونه شبَّه العمد قضى فيه بالدية وعلى هذا فتمثيل الشيخ إسماعيل رحمه الله لشبه العمد بما لو ضربه بريشة مثلا فمات شدَّة عظيمة فإنَّه يقتضي أنَّ مثل هذا يقتصُّ منه مع أنَّ الحديث صريح في الدية فقط. والله أعلم.
١٬٢٥٢ / ١٬٩٦٦