الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٨قال ابن حجر: "والوصايا جمع وصية كالهدايا، وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه، فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم".
وهي في الشرع: عهدٌ خاصٌّ، مضافٌ إلى ما بعد الموت، وقد يصحبه التبرُّع.
قال الأزهري: "الوصية من وصيت الشيء (بالتخفيف) أصيه إذا وصلته، وسميت وصية لأنَّ الميت يصل بها ما كان في حياته بما بعد مماته، ويقال وصية (بالتشديد) ووصاة (بالتخفيف، بغير همز). وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات". انتهى.
قوله»:لا وصية لوارث «بوِّب له في البخاري ولم يروه بل روى حديثا لفظه: "كان المال للولد، وكانت الوصية للأبوين، فنسخ الله من ذلك ما أحبَّ، فجعل
١٬٢٧٠ / ١٬٩٦٦